السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

بيان شروط تذكية وسننها

الجواب
أولاً: تحريم الميتة وإباحة المذكاة:
قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾[المائدة: 3] والميتة: ما مات بغير ذكاة شرعية، فالميتة حرام بنص الآية إلا ما استثناه النبي-صلى الله عليه وسلم- بقوله: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال».
والمنخنقة هي: التي تموت بالخنق؛ إما قصدا أو اتفاقاً بأن تتخبل في وثاقها فتموت به، فهي حرام.
والموقوذة هي: الحيوان الذي يموت بالضرب بالعصا أو غير ذلك مما يقتل بثقله.
والمتردية: الحيوان الذي يموت بسبب سقوطه من مكان عال أو وقع في حفرة ونحوها فمات.
والنطيحة: الحيوان الذي مات بسب‍ب تناطحه مع حيوان آخر.
وما أكل السبع: الحيوان الذي يموت بسبب افتراس السبع له.
وما أهل لغير الله به: هو الحيوان الذي يذب‍ح ويذكر عليه غير اسم الله؛ كأسماء الأصنام والطواغيت أو ذبح للجن لاتقاء شرهم، أو للقبور تقربا إلى الأموات.
ثانيا: شروط الذكاة التي تحل بها الذبيحة:
والذكاة الشرعية التي تحل بها الذبيحة يشترط لها شروط: -
1- أن تكون- الذكاة بآلة حادة من أي شيء، ما عدا السن والظفر؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، فإن كانت تقتل بثقلها لا بحدها لم تحل الذبيحة».
2 - أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا ولو مميزا، مسلما أو كتابيا؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴾[المائدة: 5]وطعامهم: ذبائحهم، كما ثبت ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
3 - قطع المريء وهو: مجرى الطعام، والحلقوم وهو: مجرى النفس، والودجين وهما: عرقان بجانبي الرقبة يجري منهما الدم، لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ومحل قطع م‍ا ذكر: الحلق - بالنسبة لغير الإبل - واللبة بالنسبة للإبل، - وهما: النحر.
4 - التسمية بأن يقول: بسم الله، عند حركة يده بالذبح؛ لقول الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾[الأنعام: 118]إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾[الأنعام: 121]فإن ترك التسمية متعمدا لم تحل ذبيحته؛ لاختلال الشرط، فإن تركها نسيانا فإنها تحل؛ لقول النبي - صلى الله عليه سلم -: «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد» رواه سعيد بن منصور في (سننه).
ثالثا: سنن الذكاة:
1 - حد‍ الشفرة، وإراحة الذبيحة؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته».
2 - أن يحمل على الآلة بقوة، لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «وليرح ذبيحته».
3 - أن لا يحدها والحيوان يبصر؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم.
4 - أن توارى الذبيحة وقت الذبح عن البهائم؛ لئلا تتعذب البهائم بذلك.
5 - توجيه الذبيحة إلى القبلة؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- «ما ذبح ذبيحة ولا نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى»؛ لقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾[الحج: 36]وتكون البقر والغنم مضجعة على جنبها الأيسر.
6 - تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد، أي: بعد خروج روحه؛ لحديث أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: «بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها: ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق» رواه الدارقطني.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/360)
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟