الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

بيان حد الربح الجائز

الجواب
ليس للثمن والربح حد محدود، فإذا بعت الدراجة أو السيارة بثمن معلوم إلى أقساط وآجال فلا بأس، اشتريت الدراجة أو السيارة بعشرة آلاف وبعتها بعشرين ألفًا في كل شهر خمسمائة أو في كل شهر ألف أو بالسنة، لا حرج في ذلك ولو كان الثمن أكثر من ثمنها بالنقد، لأن هذا أمر معروف، الآجل غير النقد، فليس في هذا شيء لكن عليك أن ترفق بالمشتري إذا كان ما يفهم توضح له الأمر، تبين له الأمر، حتى لا تخدعه بشيء يضره، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، عليك أن تراعي في هذا البيع المعتاد والثمن المعتاد إذا كان صاحبك غرًّا لا يفهم الأمور، فعليك بالرفق به، وأن تبيعه كما تبيع الناس الفاهمين.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/37-38)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟