الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

بيان بعض أحكام المسح على الخفين

الجواب
المشروع للمؤمن أن يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرًا، كما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حديث علي -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ، والبدء يكون بعد المسح من الحدث، إذا مسح بعد الحدث هذا البدء، فإذا أحدث الضحى -مثلاً- ثم توضأ للظهر ولبسها، ثم مسح العصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي، فإذا جاء العصر الآتي خلعها، وغسل رجليه قبل العصر ثم لبسهما بعد ذلك، ثم يمسح يوما وليلة بعد ذلك، أما إذا خلعهما للراحة -مثلاً- لبسهما بعد الظهر على الطهارة، ثم مسح عليهما بعد العصر، ثم مسح بعد المغرب والعشاء، ثم خلعهما بعد العشاء للنوم؛ فإنه يغسل قدميه إذا قام للفجر، ولا يلبسهما إلا على طهارة؛ يتوضأ وضوء الصلاة، ويغسل قدميه ثم يلبسهما على طهارة، فيمسح عليهما بعد ذلك إذا صلى الضحى، أو يمسح عليهما الظهر أو العصر، وهكذا يوما وليلة مرة أخرى، وهكذا إذا خلعهما بعد ما أحدث فإنه يبطل حكم المسح، فليس له أن يعيدهما إلا على طهارة جديدة، ولا يلبسهما على طهارة سبقت قبل الخلع، ومتى خلعهما بطل حكم المسح حتى يتوضأ وضوءا جديدا، ثم يلبسهما بعد الوضوء الجديد، ولهذا لما توضأ النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليه الخفان، وأراد أن يمسح عليهما أراد المغيرة أن ينزعهما، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين» وجاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا توضأ المؤمن، ثم لبسهما يمسح»، وهكذا جاء في حديث صفوان بن عسال -رضي الله عنه- ، قال: «أمرنا رسول الله إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» فالمؤمن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن بنفس السفر، ويمسح للإقامة يوما وليلة، لكن في غير الجنابة، أما الجنابة فلا، لا بد من الخلع حتى يغسل قدميه من الجنابة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/177- 180)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟