الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

بيان الربا وحكم بيع الذهب بالذهب من غير وزن

الجواب
الرسول -صلى الله عليه وسلم- وضح الربا، بينه، فإذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو المطعوم المكيل بالمطعوم المكيل كالرز والحنطة والتمر والملح وما أشبه ذلك فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض، وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، يدًا بيد، في الذهب والفضة وفي التمر والشعير والذرة والحنطة والملح ونحو ذلك لا بد كيلاً بكيل متساوٍ يدًا بيد في المجلس قبل التفرق فإن فعل خلاف ذلك فهو الربا فإذا باع ذهبًا بذهب أرجح منه ربًا، أو فضة بفضة أرجح منه ربًا، أو باع صاعًا من التمر بصاع ومد، أو صاعين من التمر ربًا، أو صاعا من الحنطة بصاعين من الحنطة ربًا، أو صاعًا من الشعير بصاعين من الشعير ربا، أو صاعًا من الملح بصاعين من الملح ربا، لا بد من التماثل إذا كان نوعًا واحدًا صاعًا بصاع، صاعين بصاعين إذا كان نوعًا واحدًا، تمر بتمر، حنطة بحنطة، شعير بشعير، ملح بملح، ذرة بذرة، أرز بأرز لا بد من التماثل والتقابض، صاعًا من الأرز من أي نوع بصاع مثله سواء كيلاً بكيل يدًا بيد لا بأس، صاعًا من التمر بصاع من التمر، ولو اختلف النوع، صاعًا من التمر بصاع من التمر يدًا بيد يعني يتقابضان في المجلس لا بأس هكذا جنيه بجنيه ذهب ولو اختلف السكة والعملة إذا كان وزنهم واحدًا فلا بأس إذا كان وزنهما واحدًا يدًا بيد تقابضا في المجلس فلا بأس أو سلعة من الذهب بسلعة من الذهب وزنهما واحد وليس فيهما خلط، ذهب محض مع ذهب محض وزنهما واحد وتقابضا في المجلس، فلا بأس كما بينه النبي -صلى الله عليه وسلم- ، أما إذا اختلف الجنس فلا بأس بالتفاضل لكن يدًا بيد، مثل جنيه بعشرين درهم، بأربعمائة درهم، مائة درهم يدًا بيد، لا بأس في المجلس قَبْض، مثل صاع تمر بصاعين شعيرًا أو صاعين حنطة أو صاعين ملحًا أو صاعين ذرة يدًا بيد لا بأس، ولو كان هذا أكثر من هذا لأن الجنس مختلف، لكن لا بد يقبض صاع تمر بصاعين رزًا يدًا بيد، صاع تمر بصاعين من الذرة يدًا بيد لا بأس، صاع تمر بصاعين من الملح يدًا بيد لا بأس، هكذا العُمَل الموجودة، لمَّا ترك الناس الذهب والفضة وعَمِلوا بالعُمَل الموجودة، الأوراق الموجودة مثل الذهب والفضة، إذا باع دراهم سعودية بدراهم سعودية مثلاً بمثل، يدًا بيد، مثل خمسمائة قطفة واحدة بخمسمائة من ذوات العشرة أو ذوات المائة يدًا بيد فلا بأس، قطعة من ذوات المائة ريال سعودي بمائة من ذوات الريال أو من ذوات الخمسة أو من ذوات العشرة يدًا بيد، فلا بأس لأنها متماثلة، ويدًا بيد أو مائة دولار بمائة دولار وإن اختلفت الأحجام مائة دولار بمائة دولار يدًا بيد لا بأس، وهكذا مائة دينار أردني بمائة دينار أردني أو مائة جنيه مصري بمائة جنيه مصري يدًا بيد لا بأس، فإذا اختلفت فلا بأس بالتفاضل، مثل مائة ريال سعودي بخمسين دولارًا أمريكيًا يدًا بيد؛ لأنها عملة مختلفة أو مائة دولار أمريكي بمائتين جنيهًا مصريًا يدًا بيد لا بأس، المقصود إذا اختلفت العملة جاز التفاضل لكن يدًا بيد، أما إذا كانت العملة واحدة ريال سعودي بريال سعودي فلا بد من أمرين التماثل والتقابض في المجلس.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/109- 112)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟