الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

بيان إرث العاصب إذا استغرقت الفروض التركة

الجواب
كأن السائل أخفى بعض الشيء، إذا كانت الميتة ماتت عن زوج، وعن أمٍّ أو جدة، وعن إخوة من أمٍّ فليس لك شيء، لأن التركة تكون من ستة سهام، للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث فقد تمت الستة، وما بقي لك شيء، والعاصب يسقط إذا ما بقي له شيء، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» معناه أنه إذا ما أبقت شيئًا، مثل هذه الصورة ما يكون له شيء، الأخ لأم صاحب فرض، والأخ الشقيق صاحب عصب، فإذا اجتمعت الفروض ولم يبق شيء سقط العاصب في هذه الحالة عند جمع من أهل العلم، وهو الأرجح، وقال قوم بالمشاركة، يعني يشرك معهم، لأنه شاركهم في الأم، ولكنه قول ضعيف، لأنه عاصب ليس بفرض.
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». وهذه الفرائض لما أعطينا الزوج النصف، والأم أو الجدة السدس، والإخوة لأم أعطيناهم الثلث، الله أعطاهم الثلث بنص القرآن، وما بقي للأخ الشقيق شيء، فيسقط، كما لو كان أخًا لأب، هذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح، أما إن كان ما وراءه إلا الإخوة لأم فقط فلا يمكن أن يحرم كأن يعطى الأخوة لأم الثلث، والباقي لك، إذا كان ما وراء الأخت إلا الإخوة لأمها، يعطون الثلث والباقي للشقيق، لا يمكن أن يفتي مفتٍ من أهل العلم بإسقاطك، أو كانت خلفت زوجًا وإخوة لأم، فيبقى واحد من الستة يعطاه الأخ الشقيق، أو خلفت أمًّا أو جدة وإخوة لأم، فإن الأم تعطى السدس أو الجدة، والإخوة لأم يعطون الثلث، والباقي للأخ النصف تعصيبًا، لكن السائل لعله أخفى الحقيقة ليشوش على المفتي الذي أفتاه بإسقاطه، والمفتي الذي أفتى بإسقاطه مصيب إذا كان الورثة زوجًا، وأمًّا أو جدة وإخوة لأم، فإنه لا حق له، لعدم وجود شيء من المال بعد الفروض كما سمعت الحديث في ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/454- 456)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟