الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

بيان أنواع الربا

الجواب
الربا معروف وواضح في كتب أهل العلم، في كتب الحديث وكتب الفقه في باب الربا وقد ورد في أحاديث كثيرة، فالواجب على المؤمن أن يتفقه في ذلك ويسأل أهل العلم، وإن كان طالب علم يراجع كتب أهل العلم حتى يعرف حقيقة الربا وما يجري فيه الربا، وما لا يجري فيه الربا؛ لأن هذا يحتاج إلى بحث فيه طول، ولكن المؤمن يعتني بهذا بسؤال أهل العلم، ورد في ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- : «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل. فمن زاد أو استزاد فقد أربا» هذا من أنواع الربا فمن يأخذ جنيهًا بجنيهين، درهمًا بدرهمين، هذا ربا صريح، كذلك يأخذ صاع بر بصاعين، أو صاع رز بصاعين، أو صاع تمر بصاعين، أو صاع ملح بصاعين، أو نحو ذلك، يعني بأكثر، هذا كله لا يجوز لا نقدًا ولا نسيئة أما إذا أراد أن يشتري ذهبًا بفضة، فلا بأس، يدًا بيد، جنيه بعشرين ريالاً بمائة ريال يدًا بيد لا بأس؛ لأنه من جنسين أو يشتري صاع رز بصاعين حنطة، أو صاعين رزًا بصاع حنطة، أو ما أشبه ذلك؛ لأنه جنس مختلف إذا اختلفت هذه الأجناس فلا بأس، يدًا بيد أو يشتري صاع ملح بصاعين من رز، أو بنصف صاع حنطة أو ما أشبه ذلك إذا اختلف الجنس، يقول -صلى الله عليه وسلم- : «إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» يعني يقب في الحال، فإذا أخذ صاع رز بصاع ونصف من الحنطة، أو صاع حنطة بصاعين من الشعير يدًا بيد، أو صاع ملح بنصف صاع من الحنطة يدًا بيد، لا بأس أو جنيهًا من الذهب بمائة ريال من الفضة يدًا بيد، أو بمائة دولار، أو بأقل أو بأكثر، يدًا بيد وتقابضا في المجلس لا بأس.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/112- 114)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟