السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

بم يثبت دخول شهر رمضان ؟ وما حكم شهادة المرأة ؟

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
بعده: يثبت هلال رمضان بالرؤية عند جميع أهل العلم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» وفي اللفظ الآخر: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين» وفي اللفظ الآخر: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما».
والمقصود أنه يصام بالرؤية ويفطر بالرؤية، فإن لم ير وجب إكمال شعبان ثلاثين ثم يصومون، ويجب إكمال رمضان ثلاثين ثم يفطرون، إذا لم تحصل الرؤية، أما إذا ثبتت الرؤية فالحمد لله.
فالواجب أن يصوم المسلمون بالرؤية رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان ويصير شعبان ناقصا ويصومون، وهكذا لو رأوا الهلال ليلة الثلاثين من رمضان أفطروا لتسع وعشرين، أما إذا لم يروا الهلال كملوا شعبان ثلاثين يوما، وكملوا رمضان ثلاثين؛ عملا بالأحاديث «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة» وهذا النص يعم شعبان ويعم رمضان، وفي اللفظ الآخر: «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين».
والهلال يثبت بشاهد واحد في دخول رمضان، شاهد عدل عند جمهور أهل العلم؛ لما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي -صلى الله عليه وسلم- أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام»، ولما ثبت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «أن أعرابيًا شهد عنده بأنه رأى الهلال، فقال -صلى الله عليه وسلم-: أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله. قال: نعم، فأمر بالصيام».
فالهلال إذا رآه عدل في الدخول وجب الصيام به، أما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين، وهكذا بقية الشهور لا تثبت إلا بشهادة عدلين؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» وثبت عن الحارث بن حاطب -رضي الله عنه- أنه قال: «عهد إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما».
والمقصود أن شهادة العدلين لا بد منها في الخروج وفي جميع الشهور، أما رمضان في الدخول فيكتفى فيه بشهادة واحد عدل للحديثين السابقين.
واختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل ؟ على قولين:
منهم من قبلها كما تقبل روايتها في الحديث الشريف إذا كانت ثقة، ومنهم من لم يقبلها. والأرجح عدم قبولها في هذا الباب؛ لأن هذا المقام من مقام الرجال، ومما يختص به الرجال ويشاهده الرجال، ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(15/59-62)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟