الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

باع سيارته بالتقسيط ثم طلب منه المشتري أن يبيعها له فباعها بأقل من ثمنها فما الحكم؟

الجواب
البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الأقساط معلومة، والآجال معلومة، لعموم قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282]. فالله أباح المداينة إلى أجل مسمى، فإذا كانت الأقساط واضحة معلومة، والآجال معلومة فلا بأس، كما فعلت مع صاحبك، في كل شهر ألفان هذا شيء معلوم، والقيمة معروفة أربعون ألفًا ليس في هذا شيء، إذا كنت حين بعت السيارة وهي في ملكك، وتحت قبضتك وتصرفك فلا حرج في ذلك، أما كونك توليت بيعها فلا يضر أنت محسن في هذا، وهذا من باب الوكالة، فأنت في هذا محسن مأجور ما دمت فعلته لله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/22- 23)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟