الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

باع ذهب زوجته لحاجته وبقي لها جزء من المهر ثم توفيت فماذا يلزمه؟

الجواب
قيمة الذهب الذي أخذته من زوجتك والقسط المتبقي من المهر هو جزء من تركتها، مضاف إلى ما خلفت، يقسم على ورثتها على حسب إرثهم بعد إخراج صك حصر الورثة، وأنت واحد منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/171)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟