الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

باع بيته ليشتري بيتًا آخر فهل تجب عليه الزكاة ؟

الجواب
هذه القيمة إذا تم عليها الحول وجب فيها الزكاة، وإن اشترى البيت قبل تمام حول هذه الدراهم فلا زكاة عليه فيها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/173)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟