الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

باع بيتا ثم عُثر على وثيقة تدل على وقفيته في أضحية فماذا يلزمه؟

الجواب
عليك مراجعة المحكمة في إبطال البيع، وبقاء الوقف على حاله، وعرض الوثيقة على القاضي والقاضي ينظر في الأمر، فإن لم يتيسر رد البيع، فالثمن يجعل في وقف آخر، الذي دخل عليك يكون في وقف آخر، يكون في نخلة تبقى وقفًا له، يكون في أوانٍ تكون وقفًا له، تستعمل ينتفع بها، المقصود الثمن تجعله في شيء ينفع الميت، نخلة أو نخلتين ينتفع بثمرها، أو غير ذلك مما ينفع الميت، حسب التيسير.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/365- 366)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟