الجواب
هذه البقرة - بعد أن تصرف فيها السائل بما ذكره في السؤال - لها حكم اللقطة، وحيث ذكر أنه باعها وأكل ثمنها فيلزمه أن ينادي عليها في الأسواق والمجامع مدة سنة، فإن حضر صاحبها أخبره بالواقع وسلم له قيمة البقرة التي باعها بها، وإن لم يحضر تصدق بثمنها على نية ضمانها لصاحبها في حالة معرفته ومطالبته بها وعدم إجازته التصدق بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.