الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

امتنعت هي وزوجها من حضور حفل زواج منكر فحبسها والدها عن زوجها إلا بمبلغ من المال فما الحكم؟

الجواب
هذه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أن هذه السائلة وزوجها هجرا الحفل المشتمل على المحرم وهذا شيء طيب وعمل صالح أسأل الله أن يثيبهما على ذلك وهذا هو الواجب على كل مؤمن أن يقدم طاعة الله -عزّ وجلّ- على كل طاعة ورضا الله على كل رضا وأن يهجر المعاصي وأهلها حتى وإن كانت من أقرب قريب هذه واحدة.
ثانياً: حرمان أبيها إياها من زوجها بتحريض من عمها محرم وهو من أعمال السحرة والعياذ بالله قال الله تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾[البقرة: 102] فمن حاول التفريق بين المرء وزوجه ففيه شبه من السحرة وعمله يشبه عمل الساحر، وهذا حرام عليهما وإذا كانت النميمة وهي نقل الكلام من شخص إلى آخر للتفريق بينهما من كبائر الذنوب، فالتفريق بالفعل أعظم وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يدخل الجنة نمام»، فعلى أبيها وعلى عمها أن يتوبا إلى الله -عزّ وجلّ- من هذا الذنب العظيم وعليهما أيضا أن يستسمحا من البنت ويطلبا الحل منها فإن لم يفعلا فستكون خصما لهما يوم القيامة وتأخذ من حسناتهما.
المسألة الثالثة: أخذ الدراهم الخمسة عشر ألف من الزوج حرام وأكل للمال بالباطل والزوج لم يعط أباها خمسة عشر ألفا لسواد عينيه ولا عن رضا لكنه ألجأه إلى ذلك ليفك أسر زوجته فما أخذه الأب حرام ويجب على الأب فوراً أن يرد الدراهم الخمسة عشر ألفًا إلى الزوج، فإن قال الأب إن الزوج أعطاني إياها قلنا، نعم أعطاك إياها مكرها ليفك أسر زوجته ولولا هذا ما أعطاك إياها وإنني في النهاية أنصح العم وغيره من أولئك الذين يقيمون الولائم على شكل محرم وأقول: أهذا جزاء النعمة أن يسر الله الزواج لبنتكما أن تأتي بالأشياء المحرمة من الموسيقا أو الطبول أو أقبح من ذلك مثل: أن يصور الحفل ويعرض على الناس كسلعة من السلع وأقبح من ذلك أن يصور بالفيديو الذي يظهر الصورة حية ليتداوله الناس فيروا هذه المرأة وجمالها وهذه المرأة ودمامتها وهذه المرأة وطولها وهذه المرأة وقصرها سبحان الله أيكون هذا في مجتمع مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر، إنني أحذر هذا وأمثاله من هذه الأشياء المحرمة، وأقول: أقيموا الوليمة على حسب ما جاءت به الشريعة دف للنساء بغناء نزيه بعيد عن الفتنة هذا رخص به الشرع وإن كان فيه نوع لهو لكنه مرخص فيه من أجل المناسبة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟