الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

امتناع المرأة من زوجها عند عودته من السفر إلا بالمحللة

الجواب
هذا شيء لا أصل له، وهذه الفلوس لا أصل لها، إذا غاب عنها ولم يطلقها فهي زوجته، ولو غاب أكثر من سنة، هي زوجته، إلا أن يطلقها أو تفسخ منه، فما دامت في حباله وفي عصمته لم تفسخ من جهة قاض الشرع ولم يطلقها هو فإنها زوجته. وإذا قدم من سفره فهي زوجته له الاتصال بها وجماعها وإن لم يعطها نقوداً، يكفيها النفقة التي فرض الله لها.
والحاصل أن هذا الشيء الذي ذكره السائل وأنه لا تحل إلا بعد قدومه حتى يعطيها فلوس هذا لا أصل له، بل هي زوجته، تحل له مادام لم يطلقها ولم تفسخ منه، لم يفسخها القاضي الشرعي لأسباب تخلفه عنها، أو لأسباب عدم النفقة عليها، أو نحو هذا، فهي زوجته.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟