الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

الوقوف بعرفة بالملابس المخيطة

الجواب
إذا كنت عاملاً ولم يأذنوا لك فلا تحرم أما إذا سمحوا لك بالإحرام فلا بأس، أما إذا كنت عاملا عند أحد تشتغل عنده فليس لك الحج بغير إذنهم؛ لأنك مربوط بعملهم مستأجر فعليك أن تكمل ما بينك وبينهم فالمسلمون على شروطهم والله يقول: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ أما إذا سمحوا لك أن تحج فلا بأس وتحج كما يحج المسلمون تكشف رأسك، تلبس الإزار والرداء، ولا تلبس المخيط بل تلبس إزارا ورداء وتكشف رأسك، أما كونك تحج وهم ما أذنوا لك فهذا يعتبر معصية، وإن كنت حججت صح الحج، لكنك عصيت ربك في هذا؛ لأنك ضيعت بعض حقهم إلا إذا أذنوا لك، وإذا كنت حججت وأنت لابس على رأسك العمامة أو المخيط على بدنك فعليك الكفارة مع التوبة إلى الله، والكفارة هي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن تغطية الرأس، ومثلها عن لبس المخيط على البدن، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ونصف تقريبا، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة تجزئ في الضحية للفقراء في الحرم عما جعلت على رأسك من اللباس، وعما جعلت على بدنك من اللباس، عن الرأس كفارة وعن البدن كفارة. الله يهدينا وإياكم والمسلمين.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/122-123)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟