الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

الواجب على من سها في صلاته مرتين

الجواب
إذا سها الإنسان في الصلاة سهوين أو أكثر كفى سجود واحد، سجدتان للسهو، فلو سها وقام على التشهد الأول في الرباعية أو الثلاثية وسها فجلس قبل التمام أو زاد ركعة يكفي سجود واحد، سجدتان للسهو، ولو تعدد السهو سجدتان كافيتان.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(9/ 407- 408)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟