الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: يجب على من استلم زكاة شخص لتوزيعها نيابة عنه أن يوزع عين الزكاة التي استلمها في مصرف الزكاة الشرعي، ولا يجوز له التصرف فيها بتأخير أو شراء أعيان بها وتوزيع هذه الأعيان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.