الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

الواجب على الوكيل في تفريق الزكاة دفعها للفقير بلا تأخير

الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: يجب على من استلم زكاة شخص لتوزيعها نيابة عنه أن يوزع عين الزكاة التي استلمها في مصرف الزكاة الشرعي، ولا يجوز له التصرف فيها بتأخير أو شراء أعيان بها وتوزيع هذه الأعيان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 319- 320) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟