الجواب
وبعد دراسة اللجنة لجميع الأوراق أجابت بما يلي: جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أداء الصلاة جماعة في المسجد، وقد هم - صلى الله عليه وسلم - أن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم بالنار، وجرى على أدائها جماعة في المساجد خلفاؤه والصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» وثبت عنه أيضا «أنه قال له رجل أعمى: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال له - صلى الله عليه وسلم - : «هل تسمع النداء بالصلاة ؟»، فقال: نعم، قال: «فأجب» وفي رواية قال له: «لا أجد لك رخصة».
وبذلك يتضح أن الواجب على موظفي البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم؛ عملًا بالسنة، وأداء للواجب، وسدا لذريعة التحيل للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد، وابتعادًا عن مشابهة أهل النفاق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.