الجواب
يجوز أن تصلى الفجر إذا قمت ولو الساعة العاشرة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» ولا كفارة عليك سوى هذا هذه هي كفارتها ولكن يجب على الإنسان الذي ليس عنده من يوقظه أن يحتاط عند نومه بحيث يضع عنده ساعة منبهة له يكون توقيتها عند دخول الوقت حتى يستيقظ ويؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في وقتها.