الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

الواجب على المسلم أن يحتاط للقيام لصلاة الفجر

الجواب
يجوز أن تصلى الفجر إذا قمت ولو الساعة العاشرة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» ولا كفارة عليك سوى هذا هذه هي كفارتها ولكن يجب على الإنسان الذي ليس عنده من يوقظه أن يحتاط عند نومه بحيث يضع عنده ساعة منبهة له يكون توقيتها عند دخول الوقت حتى يستيقظ ويؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في وقتها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟