الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

الواجب على المسافر الذي صلى خلف مقيم وقصر الصلاة ثم علم بحقيقة ما يجب فعله

الجواب
نعم هذه الفتوى صحيحة، المسافر إذا صلى وحده صلى ثنتين، أو صلى مع الجماعة المسافرين صلى معهم ثنتين، أما إذا صلى مع المقيم الذي يصلي أربعا فإنه يصلي معه أربعا ولا يقصر، وإذا أدرك معه الصلاة أدرك معه ركعة في صلاة الظهر، أو العصر أو العشاء فإنه يأتي بثلاث حتى يكمل أربعا، وإذا أدرك معه ركعة من المغرب أتى بثنتين حتى يكمل المغرب ثلاثا، وإذا أدركه بركعة في الجمعة أو الفجر أتى بركعة ثانية حتى يكملها، وهذا قد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سئل عن المسافر يصلي مع الإمام، قال: يصلي أربعا، فإذا صلى مع المسافرين صلى ثنتين. فقال له السائل في ذلك، فقال: هكذا السنة. والسائل قال: «ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا، وإذا صلينا في رحالنا صلينا ثنتين؟ فقال ابن عباس: هكذا السنة» خرجه مسلم في صحيحه، وخرجه أحمد -رحمه الله- بإسناد جيد، وهذا هو الصواب؛ أن المسافر لا يقصر إلا إذا كان وحده أو مع المسافرين، أما إذا صلى مع المقيمين الذين يصلون أربعا فإنه يصلي معهم أربعا، سواء كان من أولها أو في أثنائها، إذا جاء في أثنائها ثم سلم الإمام يكمل الأربع، هذا هو الواجب، أما الصلوات التي صليتها سابقا صليتها ثنتين وأنت مع الإمام، فهذه إن كانت قليلة فالأحوط أن تقضيها، أما إن كان لها دهر طويل فلعله يعفى عنك إن شاء الله لأجل أنك صليت بجهل، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لما رأى المسيء في صلاته، أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة، ولم يأمره بقضاء الصلاة الفائتة لأجل الجهل، فأنت كذلك، إذا كانت الصلوات قليلة وأعدتها فهو حسن، وإلا فلا شيء عليك؛ لأن المطلوب أن تفعل ما بلغك من العلم الشرعي، فلما بلغك العلم الشرعي وامتثلت فالحمد لله، والباقي أرجو أن يعفو الله عنك سبحانه وتعالى، والأقرب - والله أعلم - أنه ليس عليك شيء فيما مضى؛ لأنك فعلته ظنا منك أنك على الصواب والحق، ومعك شبهة ما هو المعروف في حق المسافرين من الصلاة ثنتين، فأنت لك شبهة، والله يعفو عن الجميع، وليس عليك قضاء ما فات إن شاء الله، ولكن في المستقبل إذا وافقت الأئمة المقيمين تصلي معهم أربعا، وإن فاتك شيء فإنك تكمل أربعا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 190- 193)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟