الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

القول بنسخ الإفراد قول باطل

الجواب
هذا قول باطل لا أساس له من الصحة، وقد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع، فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح وحجه صحيح ولا فدية عليه، لكن إن فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الذين أحرموا للحج أو قرنوا بين الحج والعمرة وليس معهم هدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة، فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا ولم يبطل - صلى الله عليه وسلم - إحرامهم بل أرشدهم إلى الأفضل، وقد فعل الصحابة ذلك - رضي الله عنهم - وليس ذلك نسخا لإفراد الحج وإنما هو إرشاد من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ما هو الأفضل والأكمل، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/85-86)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟