الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

الفرق بين يمين الطلاق والتعليق المحض

الجواب
هذا مقام تفصيل، يحتاج إلى تفصيل وإلى عناية، فاليمين ضابطها أن يعلّق الطلاق أو التحريم على شرط، يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، هذه يقال لها يمين، كأن يقول: عليَّ الطلاق ألا أكلم فلانًا، يقصد منع نفسه من كلامه أو يقول عليَّ الطلاق إني سأزور فلانًا، يقصد حثّ نفسه على زيارته أو يقول: عليَّ الطلاق إنّ فلانًا قد مات، يقصد أنه يصدّق في ذلك أو عليَّ الطلاق إن هذا الشيء لم يقع حتى يصدق أنه لم يقع، فالحاصل أن التعليق إنما يكون يمينًا إذا كان لقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فإذا كان هذا قصد المتكلم، يكون حكمها حكم اليمين على الصحيح، ويكفي كفارة اليمين في ذلك، ولا يقع الطلاق ولا التحريم بهذه النية، أمّا إذا كان المقصود التعليق فقط، هذا يقال له تعليق، ولا يقال له يمين، كأن يقول: إذا دخل رمضان، فزوجته طالق، هذا يسمى تعليقًا، فإذا دخل رمضان طلقت، وليس بيمين، وكأن يقول: إذا طلع الحمل فهي طالق أو يقول: إذا دخل شهر ذي الحجة فهي طالق، وما أشبه ذلك من التعليقات التي ليس فيها حثّ ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، إنما هي تعليقات محضة، فإن الطلاق يقع بحصول ما علق عليه.. والله المستعان.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/249- 250)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟