الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

الفرق بين بيع السلم والغرر

الجواب
لا شك أنه إذا اشترى منه فراخة نخل فإنه على قسمين: القسم الأول: أن يشتري منه موصوفاً في الذمة، وفي هذه الحال لا بد أن يحدد النوع والكمية والحجم، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» ، فمثلاً يقول: اشتريت منك مائة فرخ شجرة سكرية برحية بكذا وكذا من الدراهم.
القسم الثاني: أما إذا كان معيناً كأن يقول: اشتريت منك فرخة هذا المقطر، فهذا لابد أن يعين الفرخ ولا يصح أن يكون موصوفاً بل يقول: هذه الفراخ العشرة ويعينها ويسمها بما تعرف به، فإن لم يكن كذلك فهي مجهولة، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ : «أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـنهى عن بيع الغرر» .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(12)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟