الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

الطلاق الجائز والمحرم

الجواب
الطلاق المشروع أن يطلق طلقة واحدة، حال كون المرأة حاملاً، أو في طهر لم يجامعها فيه، طلقة واحدة، حال كونها حاملاً، أو آيسة أو في طهر لم يجامعها فيه، والطلاق البدعي إذا طلقها وهي في الحيض وهو يعلم، أو في النفاس وهو يعلم، أو في طهر جامعها فيه، ولم يتبين حملها، هذا بدعي، أما إذا تبين حملها فهو طلاق شرعي، فطلاق الحامل وطلاق الآيسة التي لا يجيئها الحيض، كل هذا طلاق شرعي، والسنة أن يطلق واحدة فقط، لا يزيد عليها، هذا هو السنة، والطلاق بالثلاث لا يجوز، الطلاق ثنتين بالجميع مكروه، السّني أن يطلق طلقة واحدة، هذا هو السني، حال كونها حاملاً، أو في طهر ليس فيه جماع، أمّا كونه يطلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه، وهي ليست حاملاً، ولا آيسة، هذا لا يجوز؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- نهى عن هذا في حديث ابن عمر، وأمر الله جل وعلا أن يُطلقوا للعدة، قال: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[الطلاق: 1].
طلاق العدة أن يكن طاهرات من غير جماع، هذا عدة، أمّا إذا كن حمّلاً، إذا كانت المرأة حاملاً، فلا بأس، أو آيسة، قد ارتفع عنها، لم يأتها الحيض أو في طهر جامعها فيه، واتضح حملها، فلا بأس.
أما طلاق الحائض فإنه بدعة، لا يجوز، وطلاق النفساء كذلك لا يجوز، واختلف العلماء في وقوعه، فذهب قوم إلى أنه لا يقع إذا علم بذلك، وذهب الجمهور إلى أنه يقع، ولو علم، لكن يأثم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/9- 10)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟