الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

الضابط في الفتوى وكتم العلم

الجواب
الفيصل في ذلك أن يتورعوا ويدَعوا الفتيا إلا إذا كان عن علم؛ لأن الله فصَّل ذلك تماماً، فقال: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ [الإسراء: 36]. وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾[الأعراف: 33]. فهذا هو الفيصل.
والنجاة من كتم العلم أن نقول: هم لم يعلموا حتى يكتموا، فلو علموا أن الحكم كذا وكذا وجب عليهم أن يبينوا؛ لكنهم ليس عندهم علم.
السائل: حتى إذا كان التورُّع في بعض المسائل الظاهرة؟
الشيخ: أحياناً تكون المسائل الظاهرة عند الناس غير موافقة للحق.
السائل: يعني: لا يمكن أن تسمى فتوى؟
الشيخ: مثلاً: لو سئل عن الربا، هل هو حرام أم حلال؟ فنَعم يقول: حرام.
السائل: أو قضايا في الصلاة أو نحو ذلك؟
الشيخ: حتى الصلاة هل كل قضاياها معلومة؟
السائل: يعني: حكم تاركها؟
الشيخ: لا بأس، الشيء المعلوم معلوم؛ لكن ما دام عندهم إشكال أو تردد يجب عليهم الامتناع، وفي هذه الحال ينبغي لهم أن يطلبوا من الإخوة السائلين كتابة الأسئلة لعرضها على أهل العلم.
السائل: وإذا نقلوا الفتاوى -أعني: في نفس كلامهم- عن العلماء؟
الشيخ: إذا نقلوا الفتوى عن العالم، وتأكدوا أن العالم قال هكذا في نفس هذه المسألة جاز لهم ذلك.
السائل: وينسبونه إلى العالم؟
الشيخ: إذا نسبوه إلى العالم لا بأس، مثل أن يقول: سمعتُ فلاناً أو الشيخ الفلاني يُسْأل عن هذه المسألة فقال: كذا وكذا.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(3)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟