الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

السلم وشروطه

الجواب
هذا سلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من أسلم في شيء فليسم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» فلابد أن يعين الأجل وأن يعين الكيل والوزن والنوع والوصف رديء أو جيد، ولابد أن يكون تقدير الثمن وقت الإسلاف، يجوز بسعره بأقل أو أكثر المهم أن يتفقوا على القيمة في ذلك الوقت.
السائل: المخالفة الوحيدة هنا عدم الاتفاق على الكيل؟
الشيخ: لا، الكيل على قدر القيمة، لابد أن يقدروا القيمة، في وقت دفع المال يقدرون القيمة بما شاء، حتى لو فرضنا أن الصاع يساوي عشرة وقدره بإحدى عشر، أو باثني عشر، أو بثلاثة عشر، أو بستة، أو سبعة هم أحرار.
السائل: هذا في الغالب التاجر يقول: أنا لا أشتري بسعر اليوم؟ الشيخ: بكم تشتري؟ السائل: يريد أن يشتري بسعر الحصاد؟ الشيخ: سعر الحصاد مجهول.
السائل: يتغير يوماً بعد يوم.
الشيخ: لا يجوز، هم إذا قدروا الثمن التاجر يحتاط لنفسه ويرفعه قليلاً، وقد ينزله قليلاً، وبدل ما يكون الصاع بعشرة يقول: بثمانية، أيضاً يجب أن يعلم أن النقد ما هو مثل المؤجل، لابد أن يكون أنقص من السعر الآجل.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(141)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟