الجواب
أولا: النداء لصلاة العيدين أو الاستسقاء بالصلاة جامعة أو غيرها من الكلمات لا يجوز بل هو بدعة محدثة؛ لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد عنه في صلاة الكسوف، والأصل في العبادات التوقيف، بقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد».
ثانيا: الصحيح أن التكبيرات في العيدين: سبع في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمس في الأخرى غير تكبيرة القيام؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، أما الأذكار بين التكبيرات فلا نعلم فيها سنة ثابتة، وإنما ذلك مروي عن عبد الله بن مسعود، وحذيفة وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم - ، ورواه عنهم أبو بكر الأثرم، حسب ما ذكره صاحب المغني -رحمه الله -.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.