الجواب
يجوز لكل واحد من الزوجين أن يغسل الآخر إذا توفي؛ لما أخرج مالك في (الموطأ) أن أبا بكر - رضي الله عنه- ، أوصى أن تغسله امرأته أسماء، ولما روى الإمام أحمد عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلا نساؤه» وروى ابن المنذر أن عليا - رضي الله عنه- غسل زوجته فاطمة - رضي الله عنها-، ولما روى سعيد أن جابرا وعبد الرحمن بن الأسود أوصيـا امرأتيهما أن تغسلانهما، ولقوله - صلى الله عليه وسلم- لعائشة - رضي الله عنها-: «لو مت قبلي لغسلتك» رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.