الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

الحكم في مال لم يثبت هل هو وقف أم لا؟

الجواب
حسن إذا لم يثبت أنه وقف - يعني: سبيل- فهو ميراث، يوزع على ميراث المرأة.
هي امرأة ؟
السائل: نعم.
الشيخ: يوزع على ميراث المرأة إلا إذا ثبت أنه سبيل.
السائل: متعارف فقط عرف أنه سبيل بين الجميع.
الشيخ: يعني: مشهور عند الجميع؟ السائل: معروف عرف لكبار السن والصغار أنه سبيل لكن ما في أحد يشهد.
الشيخ: يعني: بالاستفاضة معروف عندهم أنه سبيل، إذاًَ نقول للورثة: ما دام أنه مستفيض فإن الورع في حقكم ألا تأخذوه يجعل في عمارة مسجد، وينتهي الموضوع.
السائل: وإذاً: لا وارث لها سوى جدي -هي عقيم- ليس لها وارث إلا جدي أخاها.
الشيخ: موجود؟
السائل: لا، توفى.
الشيخ: إذا توفى يكون ورثته أبناؤه وزوجاته، هم الذين لهم المال.
السائل: وهل على هذا المبلغ زكاة ؟
الشيخ: ما عليه زكاة؛ لأنه إلى الآن ما تبين أمره.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(194)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟