الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

الحج من مال رجل مرابي

الجواب
لا حرج على الإنسان إذا تصدق عليه أحد من المرابين أن يحج بما تصدق به عليه، ولا حرج عليه أن يقبل ما أهدي إليه؛ لأن ذنب الربا على صاحبه. أما الذي أخذه بطريق شرعي: بطريق الهبة، بطريق الصدقة.
والدليل على هذا أن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قبل الهدية من اليهود، وأكل طعام اليهود، واشترى من اليهود، مع أن اليهود معروفون بالربا وأكل السحت، نعم لو فرضنا أن شخصاً سرق شاة من غنم رجل، وجاء وأهداها إليه، فهنا تحرم لأنك تعرف أن هذه الشاة ليس ملكا له، أما إذا كان يتعامل بالربا فإثمه على نفسه، ومن أخذ منه بطريق شرعي فهو مباح له، فنقول لهذه المرأة: (لا حرج عليك أن تحجي بالمال الذي أعطاك إياه من كان معروفًا بالربا)
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/105)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟