الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

الجواب على قول من قال بوجوب التمتع

الجواب
الجواب يكون من وجهين:
الوجه الأول: في صحيح مسلم عن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه سئل عن فسخ الحج مفرداً أو قارناً إلى العمرة ليصير متمتعاً، قيل له: ألكم خاصة أم للناس ؟ فقال: بل لنا خاصة.
الوجه الثاني: أن القائل بالوجوب ليس أعلم من أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ، ولا أفقه في دين الله منهما ولم يقولا بوجوب التمتع.
فإذا قال قائل: أما الأول، فإنه معارض بأن سراقة بن مالك بن جعشم لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أحلوا واجعلوها عمرة». قال: ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال: «بل لأبد الأبد». وهذا يدل على أنه ليس خاصاً بالصحابة. أجيب: بأن مراد أبي ذر - رضي الله عنه - : الوجوب للصحابة خاصة، وأما بقية الناس فللاستحباب. وبهذا تجمع بين قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمره بالتمتع وبين قول الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - بأن الوجوب في حق الصحابة لأنهم الذين وجهوا بالخطاب، ومعصيتهم للرسول - صلى الله عليه وسلم - تؤدي أن من بعدهم يعصيه من باب أولى لأنهم أسوة، ثم إن الإشكال الذي يوجد عند الناس في ذلك الوقت، أنه لا يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد قد زال بتحلل الصحابة - رضي الله عنهم - فزال سبب الوجوب. هكذا الجواب.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/64-65)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟