الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

التوفيق بين ميراث الأب النصف مع عدم الفرع الوارث والربع مع وجود الفرع الوارث وبين حديث: (أنت ومالك لأبيك)

الجواب
ميراث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾[النساء: 12] والباقي للأبناء تعصيبا. وأما ما يروى عن جابر -رضي الله عنه- ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «أنت ومالك لأبيك» فذلك لأن الأب سبب وجود الابن، وجوده سبب لوجود المال، فصار له بذلك حق، فإذا احتاج الأب فله أن يأخذ منه قدر حاجته، فليس المراد إباحة مال الولد له حتى يستأصله بلا حاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/510- 511)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟