الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

التوفيق بين حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) وحديث:(احتجم وهو صائم)

الجواب
نوفق بينهما:
أولاً: أن احتجام النبي - صلى الله عليه وسلم- لا يدرى هل هو قبل الحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» أو بعده؟ وإذا كان لا يدرى أهو قبله أو بعده فيؤخذ بالنص الناقل عن الأصل وهو الفطر بالحجامة؛ لأن النص الموافق للأصل ليس فيه دلالة، إذ أنه مبقي على الأصل، والأصل أن الحجامة لا تفطر، فاحتجم النبي - صلى الله عليه وسلم- قبل أن يثبت حكم التفطير بالحجامة.
ثانياً: هل كان صيام النبي - صلى الله عليه وسلم- حين احتجم صياماً واجباً، أو صيام تطوع؟ فقد يكون صياماً واجباً، وقد يكون صيام تطوع، فإن كان صيام تطوع، فلمن صام صوم تطوع أن يقطعه، وليس في هذا دليل على أن الحجامة لا تفطر، لاحتمال أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم- نوى الفطر قبل أن يحتجم، بل حتى لو كانت تفطر فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا كان صومه تطوعاً، فإن صوم التطوع يجوز قطعه، ولا يمكن أن ندعي أن حديث ابن عباس: «احتجم وهو صائم» ناسخ؛ لأن شرط النسخ العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ، فإذا لم نعلم لم يجز أن نقول بالنسخ؛ لأن النسخ ليس بالأمر الهين، فهو إبطال نص من الشرع بنص آخر، وإبطال النص ليس بالأمر الهين، بل لابد أن نتحقق أن هذا النص قد نسخ بالنص المتأخر.
إذن لا معارضة بين حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم، وبين قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «أفطر الحاجم والمحجوم» ويكون العمل على ما يدل عليه حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في رسالته "حقيقة الصيام" وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/242-243)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟