الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

التقط ولده ساعة في الحرم المكي فماذا يلزمه؟

الجواب
لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ولا تحل ساقطته إلا لمعرف»، متفق على صحته.
والواجب على المذكور أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية، وبالله التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/438- 439)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟