الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

التقط مبلغا من المال ولم يعرِّفه جهلا منه بحكم اللقطة فماذا يلزمه؟

الجواب
المشروع له أن يعرفها سنة كاملة، ولو طالت المدة: من له الدراهم التي ضاعت منه، في سنة كذا، في بلد كذا؟ لعل صاحبها يذكرها في مجامع الناس، في محلات اجتماع الناس، عند أبواب الجوامع، أو في الأسواق التي فيها تجمع الناس: من له الدراهم التي ضاعت منه في محل كذا، في سنة كذا؟ إذا مضى سنة ولم تعرف فإنه يتصدق بها في وجوه البر، أو يعطيها بعض الفقراء، لأنه مفرط ما يملكها، لأنه أخر التعريف، أما إذا عرفها في سنتها ولم تعرف فهي له، ملك له، أما الذي فرط وأضاع وتساهل فإنه بعدما ندم يعرفها سنة، وإن لم تعرف يتصرف فيها في وجوه البر وأعمال الخير، صدقة لصاحبها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/ 341- 342)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟