الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

التفصيل في حكم الدَّم

الجواب
الدم إذا كان مما ميتته طاهرة فهو طاهرًا وإذا كان مما ميتته نجسة فهو نجس، هذا الضابط، فدم الحوت طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، ودم الإنسان طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، إلا ما خرج من السبيلين - القبل أو الدبر- فإن الحديث دل على أنه نجس لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في المرأة يصيبها دم الحيض قال:«اغسلي عنك الدم» .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(109)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟