أَمَّا الأذان للواحد فسُنَّة، وليس بواجب؛ لأن الأذان للإعلام بدخول الوقت، والدعوة إلَى الصَّلاةِ، والواحدُ يَعْلَمُ بِنَفْسِه، وَأَمَّا إِذَا كانوا جماعةً، فَيَجِبُ عليهم الأذان، سواء في الحضر، أو في السَّفَر، لَكِنْ في الحضر يُكتفى بأذان الناس، وفي السَّفَر لَا بُدَّ أنْ يُؤَذِّنُوا؛ لِأَنَّ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- لما أَذِنَ لَمَالِكِ بن الحويرث ومَن معه أَنْ يَنصرفوا قال: (إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ) فَأَمَر بأذانِ الواحد منهم. وَعَلَى هذا، فَيَجِبُ عَلَى مَن كانوا في سَفَرٍ، أَوْ فِي نُزهةٍ، ولا يسمعون أذانَ البلد أَنْ يُؤَذِّنُوا.
[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (13/100)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟