الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

التفصيل في القيام للجنازة

الجواب
من مرت به جنازة وهو جالس أي ليس تابعا لها، فإنه مخير إن شاء قام حتى تتعداه ويصير خلفها وله الأجر على ذلك إن شاء الله، وإن جلس فهو في سعة من أمره، ولا حرج عليه؛ لثبوت الأمرين من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- وبذلك قال الإمام أحمد وإسحاق وكذلك قال به ابن حبيب وابن الماجشون المالكيان وغيرهم، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عامر ابن ربيعة - رضي الله عنه-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم» وفي رواية لهما عن ابن عمر - رضي الله عنهما- عن عامر ابن ربيعة - رضي الله عنه-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه» أما من ادعى أن الأمر بالقيام منسوخ كالإمام مالك وأبي حنيفة فقد تعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن، قال: والمختار أنه مستحب. ا. هـ.
ولم يصح دليل في النهي عن القيام وعلى ذلك فقعود النبي - صلى الله عليه وسلم- بعد أمره بالقيام دليل على جواز القعود.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/366- 368)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟