الجواب
أولاً: الأسهم إذا كانت أسهما ثابتة يقصد منها الحصول على الغلة كالأسهم التي تكون في مصنع ينتج ويباع إنتاجه كالأسهم التي تكون في مصنع الأسمنت أو شركة الكهرباء، وشركات النقل، والشركات الزراعية أو غيرها من الشركات الثابتة التي لا يعود رأس مال المشارك فيها إليه وإنما تعود إليه غلة أسهمه ـ فقط فهذا النوع من الأسهم لا بأس في بيعه وشرائه، وإن كانت الأسهم غير ثابتة؛ كالأسهم التي تكون في شركات المضاربات التجارية، بحيث يعود إلى المشارك رأس ماله ونصيبه من الربح إذا أنهيت الشركة، وقد يتلف رأس المال ولا يعود إليه شيء أو يعود إليه رأس ماله أو بعضه فقط فهذا النوع من الأسهم لا يجوز بيعه ولا شراؤه؛ لأنه بيع مجهول وفيه مخاطرة، ولأنه بيع دراهم بدراهم غائبة، فهو ربا نسيئة، وقد يكون ربا فضل إذا اختلف المقدار والربا بنوعيه وبيع المجهول حرام أيضًا.
ثانيًا: إذا كانت الشركة تمنع العامل فيها من شراء الأسهم فيها ومن الاطلاع على أسرارها فإنه لا يجوز للعامل مخالفة نظامها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» ، وهذا الشرط مراعى فيه مصلحة الشركة ودفع الضرر عنها فهو شرط صحيح.
ثالثًا: ما حصلت عليه من المال عن طريق هذا التعامل يعتبر كسبا حراما، وعليك أن تتخلص منه بوضعه في مشروع خيري عام، أو تدفعه إلى الفقراء والمحتاجين، بنية التخلص منه لا بنية الصدقة، مع التوبة إلى الله وعدم العودة لمثل هذا العمل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.