الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

التفصيل في الأسهم التجارية وحكم الأرباح التي تحصل عليها الموظف من خلال وصوله إلى أنظمة الشركة الداخلية؟

السؤال
الفتوى رقم(21273)
عندما يصل لشخص ما معلومات من داخل الشركة التي يعمل بها أو أحد أقاربه كأن يكون رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام أو المدير المالي أو سكرتيرا فيها أو أي موظف له حق الوصول للمعلومات الداخلية قبل العامة، وتعلمون سماحتكم أن الموظف مهما بلغ دخله فإنه محدود، وتسعة أعشار الرزق في التجارة، وما من شخص مسؤول في شركة إلا ويتابع أسعار أسهمها بالسوق ويتاجر بحثا عن الرزق لتأمين مستقبله وأولاده، فلو فرض أنه اطلع على معلومة (قبل الإعلان عنها) مثل أن أرباح الشركة لهذا العام ستكون أضعاف السنة الماضية، أو أن الخسائر العام ستستهلك معظم رأس المال، أو أن هناك قضية كسبتها الشركة بمئات الملايين (وبالطبع ستزيد صافي أرباح الشركة وسعر أسهمها بالسوق) وقام بإجراء عمليات بيع أو شراء في سوق الأسهم بالاستفادة من هذه المعلومة التي حصل عليها بحكم موقعه في الشركة أو بواسطة شخص ما شريك معه في المصلحة أو أهداه المعلومة لعلاقة نسب أو تجارة بينهما ـ هل هذا الكسب حلال أو حرام ؟ وإذا كان حراما وسبق وأن احترف شخص مثل هذا العمل وله شركاء أو متعاونون، والآن لديهم ثروة تحققت خلال المدة الماضية: ماذا يفعل بهذا المال، مع جهله بحرمة هذه الممارسة ؟ لأن البعض يرى في هذا كسبا مشروعا لكونه لقاء جهد الحصول على المعلومة، والبعض ينكرها ويقيسها على بيع (تلقي الركبان) أو يراها كذلك، ويعتبرها حراما يجب التطهر من كل مكاسبه.
وبالمناسبة القوانين بالدول الأجنبية ترى بطلان هذه المعاملات وتعتبرها جريمة كبيرة يحاكم فاعلها بالمحاكم الدستورية قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد؛ لكونها جريمة في حق المجتمع، فوق أنها غش وغبن واضح، ومدعاة لفساد السوق والاقتصاد الوطني، نريد حكم الشريعة السمحاء كما يراه سماحتكم، وفقكم الله ورعاكم.
الجواب
أولاً: الأسهم إذا كانت أسهما ثابتة يقصد منها الحصول على الغلة كالأسهم التي تكون في مصنع ينتج ويباع إنتاجه كالأسهم التي تكون في مصنع الأسمنت أو شركة الكهرباء، وشركات النقل، والشركات الزراعية أو غيرها من الشركات الثابتة التي لا يعود رأس مال المشارك فيها إليه وإنما تعود إليه غلة أسهمه ـ فقط فهذا النوع من الأسهم لا بأس في بيعه وشرائه، وإن كانت الأسهم غير ثابتة؛ كالأسهم التي تكون في شركات المضاربات التجارية، بحيث يعود إلى المشارك رأس ماله ونصيبه من الربح إذا أنهيت الشركة، وقد يتلف رأس المال ولا يعود إليه شيء أو يعود إليه رأس ماله أو بعضه فقط فهذا النوع من الأسهم لا يجوز بيعه ولا شراؤه؛ لأنه بيع مجهول وفيه مخاطرة، ولأنه بيع دراهم بدراهم غائبة، فهو ربا نسيئة، وقد يكون ربا فضل إذا اختلف المقدار والربا بنوعيه وبيع المجهول حرام أيضًا.
ثانيًا: إذا كانت الشركة تمنع العامل فيها من شراء الأسهم فيها ومن الاطلاع على أسرارها فإنه لا يجوز للعامل مخالفة نظامها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» ، وهذا الشرط مراعى فيه مصلحة الشركة ودفع الضرر عنها فهو شرط صحيح.
ثالثًا: ما حصلت عليه من المال عن طريق هذا التعامل يعتبر كسبا حراما، وعليك أن تتخلص منه بوضعه في مشروع خيري عام، أو تدفعه إلى الفقراء والمحتاجين، بنية التخلص منه لا بنية الصدقة، مع التوبة إلى الله وعدم العودة لمثل هذا العمل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/123- 124)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟