الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

التفصيل في إيقاع الطلاق بالثلاث

الجواب
إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وقال: أردت التوكيد فهي واحدة، ولا أعلم في هذا خلافاً بين العلماء، ولكن لو قال: أردت التأسيس وأن كل طلقة نافذة؛ فأكثر أهل العلم على أنها ثلاث وأنها تبين بها المرأة، والراجح: أنها واحدة لعموم حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- الثابت في صحيح مسلم: (كان الطلاق في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- وعهد أبي بكر وعمر طلاق الثلاث واحدة، فلما أكثر الناس في ذلك قال عمر: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلأمضينه عليهم) فألزمهم عمر بالثلاث، فتبعه أكثر أهل العلم على هذا، ولكن الصحيح أنها واحدة سواء قال: أنت طالق ثلاثاً، أو قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(12)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟