الجواب
إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى ركعتين ناويا بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر أجزأه ذلك عن الثلاث؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» إلا أنه يسن له أن يصلي ركعتين أخريين إتمامًا لسنة الظهر الراتبة القبلية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحافظ على صلاة أربع ركعات قبل الظهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.