الجواب
الذي أشير به عليها ألا تقسم مالها على أبنائها؛ لأنها لا تدري في المستقبل لعلها تحتاج إلى هذا المال، وإذا كانت قد فرقته لا يمكن أن ترجع فيه؛ لأن الأم ليست كالأب، الأب إذا وهب ابنه شيئاً له أن يرجع فيه، لكن الأم إذا وهبت ابنها شيئاً وقبضه ليس لها حق الرجوع، فلا أشير عليها أن تقسم مالها بين أبنائها، تبقيه ومن احتاج من أبنائها تعطيه، وإذا أعطت الابن لحاجته لم يلزمها أن تعطي الآخرين؛ لأن دفع الحاجة مطلوب، فمن احتاج منهم لزواج أو لشيء يحتاجه حقيقة فلها أن تعطيه دون إخوته.
هذا المعاق في حال إعاقته لا يحتاج لشيء؛ لأنه يأكل ويشرب مع أهله وليس محتاجاً إلى سيارة يركبها أو ما أشبه ذلك، فتعطيه من النفقة ما يحتاج والباقي تدخره لنفسها، فإذا قضى الله أمره عليها بالموت ورثوه على حسب فريضة الله.