الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

الإيتار بثلاث ركعات بتشهد واحد

الجواب
يجوز لمن أوتر بثلاث أن يوتر على صفتين:
إحداهما: أن يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة منفردة.
والثانية: أن يوتر بثلاث جميعاً لا يفصل بينهن بجلوس ولا بتسليم؛ لأن ذلك كله قد ورد عن السلف، وأظن فيه حديثاً مرفوعاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الثلاث.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/116- 117)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟