الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

الأصل أن الطلاق بيد الزوج ويصح طلاق المرأة نفسها بالوكالة

الجواب
الأصل في الطلاق أن يكون بيد الزوج، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[الطلاق: 1] لكن إذا وكل الزوج زوجته على طلاق نفسها ثم أوقعت الطلاق- وقع الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/11- 12)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟