الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

اقتلعت بعض أشجار الحرم فماذا يلزمها ؟

الجواب
هذه المسألة فيها تفصيل: فإذا كان إحرامها من الميقات فالشجر الذي قلعته لا يضر؛ لأنه ليس بحرم مثل ميقات أهل المدينة وميقات أهل الطائف (وادي محرم) وهكذا ميقات اليمن، وهكذا ميقات أهل الشام ومصر والعراق، كلها ليست بحرم، فما قلع منها من شجر أو نبات فلا يضر وليس فيه شيء، أما إن كانت اقتلعت أثناء إحرامها بالحرم وسط الحرم بمكة فهذا خطأ، وليس عليها فيه شيء سوى التوبة إلى الله من ذلك؛ أولا: لجهلها، وثانيا: لأنه ليس هناك نص واضح في إيجاب قيمة ما يقلع من الشجر أو النبات الأخضر.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/201)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟