الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يسترد من الورثة من النقود التي استلموها ما يساوي ثلث أصل النقود، ومقداره (عشرة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريالا) يؤخذ من كل واحد ثلث حصته، ومجموع المتحصل هو ثلث الميت، ويكون بيد وكيله الشرعي لينفذ على وفق وصيته الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.