الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

اقترضوا مبلغا من المال لترميم العقار، فهل يجب سداد القرض بالتساوي بين النساء والرجال أو على قدر إرثهم؟

السؤال
الفتوى رقم( 17906 )
توفي كل من والدينا (رحمهما الله) وتركا عقارات تعود علينا سنويا بدخل جيد (والحمد لله) هذا الدخل يتم توزيعه على الورثة الشرعيين- والذين يتكون عددهم من 11 فردا: 3 من الذكور و8 من الإناث- توزيعا عادلا، أي: كما أمر الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد قرر جميع الورثة زيادة هذا الدخل العائد وتنميته ولا يتأتى ذلك إلا بإجراء بعض الترميمات على العقارات المتروكة.
ونظرا لعدم كفاية ما هو موجود من مال، فقد تقدمنا إلى أحد الأشخاص بطلب اقتراض مبلغ، وقد وافق- جزاه الله خيرا- على ذلك، إلا أن نقطة الخلاف القائمة بين الورثة الآن هي: كيف يتم سداد هذا القرض؟ أتتساوى فيه حصص السداد بين الورثة باعتبار أن ذلك من المصاريف وليس من عوائد الإرث، أم أن سداده يكون كطريقة توزيع الإرث؟ أي: يتحمل فيه الذكر ضعف ما تتحمله الأنثى في السداد.
ولجهلنا التام في ذلك فقد قررنا التوجه لكم لإصدار فتوى شرعية مصدقة من قبلكم؛ لكي يتم اطلاع جميع الورثة عليها، ومن ثم التمشي بموجبها.
الجواب
كل يتحمل من تسديد القرض بقدر ميراثه إذا كان قد أجاز هذا القرض وهو بالغ رشيد، والقصار يقوم وليهم مقامهم ويسدد ما يخصهم من القرض من نصيبهم إذا توفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/453- 454)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟