الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر، وثبت شرعًا أن أباك اقترض ولم يسدد حتى توفي، وجب عليك تسديد ما عليه من تركته إن لم تكن قسمت على ورثته، وإلا وجب على كل وارث أن يسدد من هذا الدين بنسبة نصيبه من التركة، وذلك بإعطاء ورثة العجوز ذلك المبلغ، فإن لم يكن لها ورثة أو لم تعرفهم فتصدق به عن العجوز للفقراء، والمطلوب تسديد قيمتها بالعملة الورقية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.