الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

اقترض من والدته مبلغا من المال ثم توفيت فكيف يتصرف بالدَّين الذي عليه؟

الجواب
بينك وبين أختك على قسمة الله جل وعلا إن كانت الوالدة ليس خلفها من الورثة سواك وأختك، فإن هذا المبلغ بينكما، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن تسمح لك بحقها وهي مرشدة، وتسمح لها بحقك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/484)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟