الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

اقترض زوجها بالربا ثم توفي فهل يلزم الورثة سداد الزيادة الربوية؟

السؤال
السؤال الأخير من الفتوى رقم(8864)
تقول المرأة في سؤالها هذا: إنها كانت قبل عشر سنوات حالتها المادية والاقتصادية هي وزوجها وأولادها ضعيفة جدا، وتحت ضغط هذه الظروف الصعبة، اضطر زوجها إلى اقتراض مبلغ من المال الأصلي (المبلغ المقترض) هو (300 دينار) وكان زوجها يعطي الفائدة المفروضة عليه من قبل الرجل المقرض (صاحب المال) له نفسه، ورأس المال يبقى كما هو إلى أن ساءت أحوال زوجها المادية والاقتصادية جدا، فتوقف عن دفع الفائدة الشهرية له، وتوفي الزوج وقد أدى هذا الاتفاق إلى تراكم الفائدة طيلة تلك الفترة، حيث أضاف صاحب المال (المرابي) المبلغ المتراكم وهي الفائدة المتراكمة نتيجة لعدم سدادها له إلى رأس المال الأصلي (المبلغ المستدان) فرفع قضية على تلك المرأة هي وأولادها بالمحكمة، يطالبهم بها بالمبلغ الجديد، والمبلغ هو عبارة: رأس المال الأصلي والبالغ (300 دينار) + الفائدة المتراكمة على المبلغ المذكور + أجور الدعوى وهي عبارة عن: رسوم وأتعاب المحامي، والمبلغ الجديد صار: 1000 لكل شيء من فوائد وأجور الدعوى والمبلغ الأصلي، وحسما للنزاع والمشاكل والمحاكم عرضت عليه الزوجة نصف المبلغ مقابل أن يتنازل هو عن الدعوى، وتحل المشاكل بسلام وستر؛ لأنها امرأة أرملة وصاحبة أيتام: طبعا نصف المبلغ يا شيخ هو: 550 دينارا، لكنه رفض رفضا باتا، وأصر على دفع المبلغ كاملا له، أي: يريد (1000 دينار) والآن صار للدعوى ما يقارب من أربع سنين معلقة في المحاكم على الورثة من قبل المدعي (صاحب المال)، والآن أيضا تريد الزوجة أن تدفع المبلغ بكامله (1000 دينار) لإبراء ذمة زوجها المتوفى من هذا المرابي، فهل يجوز لها أن تعطيه المبلغ كاملا أم جزءا منه: كأتعاب المحامي، أو الجزء الآخر: الفوائد المتراكمة (الربا المتراكم)، وفي حالة الدفع هل يجوز لها أن تعطيه كله أو جزءا منه؟ هل يجوز لها أن تعطيه من الفوائد التي لديها في البنك للمبلغ المودع في البنك لها، لأن الشخص صاحب المال هو مرابي، يتعامل بالربا، ولا يخاف الله؟ أم تعطيه من مبلغ حلال الأصل، أي ليس من الربا وشاكلته؟ وهي بانتظار الجواب. وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب
ليس على المرأة أن تسدد سوى أصل القرض، وهو: ثلاثمائة دينار، إذا كان الواقع هو ما ذكرته، أما الزائد فهو ربا لا يلزمها دفعه، ولا يحل للدائن المطالبة به، ولا أخذه، هذا إذا كان لزوجها مال يمكن تسديد القرض منه، أما إن كان لم يخلف شيئا من تركته فلا شيء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/155- 157)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟